محمد أمين الإمامي الخوئي

1045

مرآة الشرق ( موسوعة أعلام الشيعة الإمامية في القرني الثالث عشر والرابع عشر )

فلم يمض على الشاب إلاّ قلائل من الأيام - لعلّه لا يبلغ الخمسة - إلاّ أنّه عاد إليهم بسؤال أبسط من الأول ردّاً على الجواب وتائيداً للاشكال الأول وما زاد . فكأنّه بتلك المرة أو المرة اللاحقة بها تبيّن عندهم تبياناً واضحاً أو ظنّاً بأنّ ذلك ليس بسؤال مسترشد مستهدي بل يقصد به الانكار ، فاذاً لم يجبه مرةئذٍ ألَّا العلّامة المترجم ، حتّى دار الأمر بينهما حسبما يحكي عنه الكتاب وانكشف في البين أنّ ألافندى المذكور هو القائم بالأمر والقائد له وكانّ المترجم منهم قد تعيّن بجوابه والقيام على واجب امره . هذا ما استقرّ عليه الكلام في تأليف الكتاب حين تأليفه ولكن بلغنا بعد ذلك عن الّافندى المذكور بوسيلة بعض الفضلاء من الّاصدقاء أنّه ليس له وما كان له خبر من هذا الجريان اصلًا وبلغنا عن بعض المعاصرين من الفضلاء أنّ بعض الطلبة من النجفيين كان هو السائل لتلك الّاسألة باسم هذا الأفندي استيضاحاً للشبهة عنده لا عن اعتقاد منه وانّما جعل السؤال باسم الغير احترازاً منه عن الاتهام بسوء العقيدة في نظر العوام . واللَّه العالم بحقايق الأحوال في كلّ حال . ولكنّ الذي يهون الخطب بعد ذلك كلّه أنّ ما انتهى إليه الكتاب لا يكاد يقتضى لرجل انتساب الأمر لنفسه كما لا يخفى وعلى من لاحظ الكتاب المسطور . واللَّه اعلم بحقايق الأمور . وللمترجم أيضاً : ( 7 ) رسالة في مسألة تتميم الماء المتنجس كراً وتقوية طهارته ، لم تطبع وعندنا منها نسخة ؛ ( 8 ) ورسالة في قاعدة الطهارة ولم تطبع وعندنا منها نسخة ؛ ( 9 ) ورسالة في مسألة تقوي العالي بالسافل ولم تطبع وعندنا منها نسخة ؛ ( 10 ) ورسالة في الردّ على من تمسك بمرفوعة محمّد بن إسماعيل المعروفة في بابها ، في عموم المنع في الصلاة عمّا لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى السباع وغيرها وتقدمها على ما دلّ على اختصاصه بالّاول من نصوص الباب وتشتمل على فوائد فقهية وحديثية وأصولية وغيرها ولم تطبع وليس لها إلاّ نسخة واحدةً بخط المصنف وهو نسخة الأصل وهى عندنا عيناً ؛